Rate this post



كتب ـ هشام عبد الجليل

الخميس، 11 نوفمبر 2021 07:00 م


نصت المادة 18 من قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على” يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:


الغرض التسويقي المحدد.


عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.


الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.


ويحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:


الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات.


أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.


أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.


الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.


وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها.



Source link

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *