Rate this post



كتب عبد اللطيف صبح

الأحد، 18 يوليو 2021 07:00 م


حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط للتسويق الإلكترونى، كما وضع عقوبات على كل من يخالف تلك الضوابط، حيث تنص المادة 43 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون .


وتحظر المادة 17 إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية :


1الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات .


2أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .


3أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .


4الإشارة إلي أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر .


5وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها .


فيما تنص المادة 18 على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :


1الغرض التسويقى المحدد .


2عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات .


3الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال .


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكترونى المباشر.



Source link

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *